موضوع: اعلان الامم المتحدة عن القضاء على العنف ضد المرأة الأحد فبراير 24, 2008 9:20 am
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
قرار اتخذته الجمعية العامة بناءاً على تقرير اللجنة الثالثة (A/48/629) القرار 48/104-ديسمبر 1993
إن الجمعية العامة، إذ تسلم بالحاجة الملحة إلى أن تطبق بشكل شامل على المرأة الحقوق والمبادئ المتعلقة بالمساواة بين كل البشر وبأمنهم وحريتهم وسلامتهم وكرامتهم. وإذ تلاحظ أن هذه الحقوق والمبادئ مجسدة في صكوك دولية ، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. وإذ تدرك أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل فعال من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، المرفق بهذا القرار ، من شأنه أن يعزز هذه العملية. $ وإذ يقلقها أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم ، على النحو المسلم به في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، التي أوصي فيها بمجموعة من التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة ، وأمام التنفيذ التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وإذ نؤكد أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية ، وإذ يقلقها الإخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة. وإذ تدرك أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل. وإذ يقلقها أن بعض فئات النساء ، كالنساء المنتميات إلى الأقليات، والنساء المنحدرات من الأهالي الأصليين ، واللاجئات ، والمهاجرات ، والعائشات في المجتمعات الريفية أو النائية، والمعوزات ، ونزيلات المؤسسات الإصلاحية أو السجون ، والأطفال ، والمعوقات والمسنات ، والعائشات في أجواء النزاعات المسلحة ،هي فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف. و إذ تشير إلى النتيجة التي سلم بها في الفقرة 23 من مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/15 المؤرخ 24 أيار / مايو 1990، بأن العنف ضد المرأة ، سواء في الأسرة أو في المجتمع ، ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه. وإذ تشير أيضاً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1991/18المؤرخ30 أيار /مايو 1991 ، الذي يوصي فيه المجلس بوضع إطار لصك دولي يتناول ،صراحة ،قضية العنف ضد المرأة . وإذ ترحب بالدور الذي تؤديه الحركات النسائية في لفت المزيد من الاهتمام الى طبيعة وصعوبة وضخامة مشكلة العنف ضد المرأة . وإذ يثير جزعها إن الفرص المفتوحة أمام النساء لتحقيق المساواة القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع هي فرص يحد منها فيما يحد العنف المستمر والمتر سخ. واقتناعا منها بان هناك في ضوء ما تقدم حاجة إلى وجود تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة وبيان واضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ، والتزام من الدول بتحمل مسئولياتها، والتزام من المجتمع الدولي بمجمله بالسعي الى القضاء على العنف ضد المرأة ، تصدر رسمياً الإعلان التالي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وتحث على بذل كل الجهد من اجل إشهاره والتقيد به: المادة 1 لأغراض هذا الإعلان ، يعني تعبير "العنف ضد المرأة " أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. المادة 2 يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ، ما يلي: أ- العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث ، والعنف المتصل بالمهر ، واغتصاب الزوجة ، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال ؛ ب- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر ، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛ ج- العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع. المادة 3 للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر ومن بين هذه الحقوق ما يلي: ( ا ) الحق في الحياة (ب) الحق في المساواة ( ج) الحق في الحرية والأمن الشخصي ( د ) الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون (هـ) الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز ( و) الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية ( ز )الحق في شروط عمل منصفه ومؤاتية (ح) الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. المادة 4 ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وألاّ تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به،. وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير ، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة ، ولهذه الغاية ينبغي لها: (أ)أن تنظر - حيثما لا تكون قد فعلت بعد - في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو الانضمام إليها أو سحب تحفظاتها عليه (ب)أن تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة. (ج) أن تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية ، سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها أفراد . ( د) أن تدرج في القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل إدارية بحق من يصيبون من النساء بالأضرار بإيقاع العنف عليهن وان تؤمن للنساء تعويضا عن الأضرار وينبغي أن تفتح فرص الوصول إلى آليات العدالة أمام النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، وان تتاح لهن حسبما تنص عليه القوانين الوطنية ، سبل عادلة وفعالة للانتصاف من الأضرار التي تلحق بهن؛ وينبغي للدول أيضا إعلام النساء بما لديهن من حقوق في التماس التعويض من خلال هذه الآليات؛ (هـ) أن تدرس إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف ، أو أن تدرج أحكاما لذلك الغرض في الخطط الموجودة بالفعل ،آخذة بعين الاعتبار حسب الاقتضاء، أي عون يمكن آن تقدمه المنظمات غير الحكومية،ولا سيما منها المنظمات المعنية بمسألة العنف ضد المرأة؛ (و) أن تصوغ ،على نحو شامل، النهج الوقائية وكل التدابير القانونية والسياسية والإدارية والثقافية التي تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف وتكفل أن لا يتكرر إيذاء المرأة بسبب وجود قوانين وممارسات إنقاذية و أشكال تدخل أخرى لا تراعي نوع الجنس ؛ (ز) أن تعمل إلى التكفل على أقصى حد ممكن ، ضمن حدود الموارد المتاحة لها وكذلك ،حيث تدعو الحاجة ،ضمن إطار التعاون الدولي، بان تقدم إلى النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، وعند الاقتضاء إلى أطفالهن، مساعدة متخصصة ، كإعادة التأهيل ،والمساعدة على رعاية الأطفال وإعالتهم والعلاج والمشورة والخدمات الصحية والاجتماعية والمرافق والبرامج، فضلا عن الهياكل الداعمة ؛ وينبغي لها أن تتخذ كل التدابير الأخرى لتعزيز سلامتهن و إعادة تأهيلهن في المجالين البدني والنفسي؛ (ح) أن تدرج في الميزانيات الحكومية موارد كافية لأنشطتها المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة ؛ (ط) أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تزويد موظفي إنفاذ القوانين والموظفين العموميين والمسؤولين عن تنفيذ سياسات درء العنف ضد المرأة والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، بتدريب يجعلهن واعين لاحتياجات المرأة ؛ (ي) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة ، ولاسيما في مجال التعليم ، لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة ، ولإزالة التحيز والممارسات التقليدية وكل الممارسات الأخرى المستندة إلى دونية أي من الجنسين أو تفوقه أو إلى القوالب الجامدة فيما يتعلق فبدور الرجل والمرأة ؛ (ك)أن تساند الأبحاث ونجمع البيانات وتصنف الإحصاءات، وخصوصا ما يتعلق منها بالعنف الأسري ، عن مدى تفشي مختلف أشكال العنف ضد المرأة ، وان تشجع الأبحاث التي تتناول أسباب هذا العنف وطبيعته وخطورته وتبعاته، ومدى فعالية التدابير التي تنفذ لدرئه ولتعويض من يتعرضن له؛ على أن يجري نشر الإحصاءات ونتائج الأبحاث المشار إليها ؛ (ل) أن تتخذ تدابير تستهدف القضاء على العنف ضد النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف ، (م) أن تضلع ، عند تقديم التقارير التي توجب تقديمها صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة، المتعلقة بحقوق الإنسان، بتضمين هذه التقارير معلومات من العنف ضد المرأة والتدابير المتخذة لتنفيذ هذا الإعلان. (ن) أن تشجع على صوغ مبادئ توجيهية ملائمة للمساعدة على تنفيذ المبادئ التي يتضمنها هذا الإعلان. (س) أن تعترف بالدور الهام الذي يؤديه الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية ، في كافة أنحاء العالم ، في رفع درجة الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد المرأة، (ع) أن تسعل وتساند عمل الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية وتتعاون معها على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، (ف) أن تشجع المنظمات الإقليمية / الحكومية الدولية التي هي أعضاء فيها على إدراج القضاء على العنف ضد المرأة ضمن برامجها ، حسب الاقتضاء. المادة 5 ينبغي منظومة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة أن تسهم ، كل في ميدان اختصاصها في ترويج الاعتراف بالحقوق والمبادئ الواردة في هذا الإعلان وتطبقها عملياً ، ومما ينبغي لها القيام به تحقيقاً لهذه الغاية ، ما يلي: (أ ) أن تعزز التعاون الدولي والإقليمي بهدف تحديد استراتيجيات إقليمية لمكافحة العنف، وتبادل الخبرات ، وتمويل البرامج المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، (ب) أن تروج لعقد الاجتماعات والحلقات الدراسية بهدف أن توجد وتذكي بين جميع الأشخاص وعياً لمسألة العنف ضد المرأة، (ج) أن تشجيع الاضطلاع ، داخل منظومة الأمم المتحدة ، بالتنسيق والتبادل بين الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان من أجل التصدي الفعال لمسألة العنف ضد المرأة . ( د ) أن تدرج في الدراسات التحليلية التي تعدها مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة عن الاتجاهات السائدة والمشاكل الاجتماعية ، ومنها التقارير الدورية المتعلقة بالحالة الاجتماعية في العالم ، بحثاً عن الاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة. (هـ) أن تشجيع التنسيق بين مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة من اجل إدراج مسألة العنف ضد المرأة في البرامج الجارية ، وخصوصاً فيما يتعلق بفئات النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف. ( و) أن تشجع صوغ مبادئ توجيهية أو كتيبات إرشادية تتصل بالعنف ضد المرأة ، واضعة في اعتبارها التدابير المشار إليها في هذا الإعلان. ( ز ) أن تنظر ، حسب الاقتضاء ، لدى وفائها بالولايات المناطة بها الخاصة بتنفيذ صكوك حقوق الإنسان، في مسألة القضاء على العنف ضد المرأة. (ح ) أن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية في التصدي لمسألة العنف ضد المرأة. المادة 6 ليس في هذا الإعلان أي مساس بما قد تتضمنه أية قوانين سارية في دولة ما ، أو أية اتفاقية أو معاهدة أو صك دولي آخر نافذ في الدولة، من أحكام هي أكثر تيسيراً للقضاء على العنف ضد المرأة
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة - 1993
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 دون إجراء تصويت. وكان ذلك يشكل تصويتا بمنح الثقة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الديباجة – أو المقدمة – تورد بعض المبادئ التي يستند إليها الإعلان:
• الحاجة الملحة للمساواة الجنوسية في جميع مجالات الحياة الإنسانية • ما يشكله العنف ضد المرأة من عائق أمام التنمية والسلام والمساواة • العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوقها وحرياتها الأساسية • الفشل الممتد زمنيا في حماية المرأة من العنف • أن العنف ضد المرأة هو تجلٍ للقوة غير المتكافئة في العلاقات بين المرأة والرجل، وأن هذا الأمر قاد إلى عدم تمكن المرأة من تنمية إمكاناتها بصفة كاملة • عرضة فئات خاصة من النساء للعنف، مثل اللاجئات والمهاجرات والفقيرات والمعاقات والنساء من الشعوب الأصلية والمسنات • الحركات النسائية تلعب دورا متناميا في جلب الانتباه لقضية العنف ضد النساء • الفرص المحدودة المتوفرة للنساء من أجل تحقيق المساواة القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية
يعرف الإعلان "العنف ضد النساء" بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
يعرض الإعلان بعض الأمثلة على العنف ضد المرأة ويدرج ما يلي:
• العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمهر واغتصاب الزوجة وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال • العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام، بما في ذلك الاغتصاب، والتعدي الجنسي، والمضايقة الجنسية، والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء • العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.
يحق للنساء التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية هذه الحقوق. ويدرج الإعلان عددا من واجبات الدولة في هذا الخصوص. ويجب على الدولة القيام بما يلي:
• أن تشجب العنف ضد المرأة وألا تتجنب مسؤولياتها نحو النساء لأي سبب كان • منع أي عنف ضد المرأة والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه • توفير الوسائل المناسبة للحصول على الإنصاف للنساء من ضحايا العنف • تطوير إجراءات وسياسات لتعزيز وضع النساء وحمايتهن من العنف • تخصيص موارد في الميزانية السنوية لمكافحة العنف ضد النساء • السعي، من خلال التعليم بصفة خاصة، إلى القضاء على التحيز الجنسي وعلى أي تقاليد تنبع من اللامساواة في علاقات القوة • تيسير وتشجيع وتحيسن عمل الحركات النسائية والمنظمات غير الحكومية
كما دعى الإعلان هيئات الأمم المتحدة للمساهمة في هذه القضية من خلال:
• تعزيز التعاون الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة • أن تروج لعقد الاجتماعات والحلقات الدراسية بهدف أن توجد وأن تذكي بين جميع الأشخاص وعيا بمسألة العنف ضد المرأة • أن تدرج في الدراسات التحليلية التي تعدها مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتمحدة عن الاتجاهات السائدة والمشاكل الاجتماعية، ومنها التقارير الدورية المتعلقة بالحالة الاجتماعية في العالم، بحثا عن الاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة. * عن الجمعية العامة للامم المتجدة
فاطمة الزهراء المرابط
المساهمات : 172 تاريخ التسجيل : 16/02/2008
موضوع: رد: اعلان الامم المتحدة عن القضاء على العنف ضد المرأة الثلاثاء فبراير 26, 2008 11:27 am
العزيزة هبة الله في بداية أشكرك على هذا الاقتراح الذي تقدمت به الى ادارة منتديات نبراس،و على هذه الادارجات التي تفضلت بها في هذا المجال...
قدمت من خلال هذا الاعلان مجموعة من البنود التي يتضمنها، و التي كثيرا ما نطالعها على الصحف و المجلات و المواقع و الثقافة السمعية البصرية، لكن السؤال المطروح هنا، الى اية درجة تم تفعيل هذه البنود التي يحتوي عليها الاعلان، خاصة و ان العنف ضد المراة يتفشى يوما بعد يوم في مختلف بلدان العالم، يختلف فقط في النوعية و طريقة التنفيذ، هل تم تاسيس بنية من اجل استقبال هذه المبادئ و الافكار و الحقوق، و هل ياترى الامم المتحدة على دراية بطبيعة و ثقافة كل مجتمع ام انها حقوق و بنود موجة لكافة النساء عبر العالم.. بدون اخد بعين الاعتبار درجة العنف التي تتعرض لها المراة عبر العالم، ثم قبل المناداة بحقوق المراة او مناهضة العنف ضدها على الامم المتحدة ان تحارب اولا العادات و التقاليد التي يعرفها كل مجتمع،
عزيزتي اشكرك على هذا النص و الذي سارد عليه بمقال حول العنف ضد المراة في العالم العربي ...
تحياتي الخالصة و دمت عضوة نشيطة ضمن اسرة نبراس
هبة الله
المساهمات : 31 تاريخ التسجيل : 22/02/2008
موضوع: رد: اعلان الامم المتحدة عن القضاء على العنف ضد المرأة الجمعة فبراير 29, 2008 8:49 am
السلام عليكم،هذه الاتفاقية بشأن القضاء على العنف ضد المرأة هي ضمن مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات التي نصت عليها الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان،ولكل معاهدة لجنة و هيئة لمراقبتها.لكن المشكل يكمن في عدم وعي الانسان و معرفته بهذه الحقوق ،أو معرفته وعدم مقدرته بالمطالبة بها ،الشيء الذي يؤدي الى عدم تمتعه بها، وكما نعلم فالحقوق تؤخذ ولا تعطى.وما ضاع حق وراءه طالب. والتفاصيل في الموضوع القادم.تحياتي.
فاطمة الزهراء المرابط
المساهمات : 172 تاريخ التسجيل : 16/02/2008
موضوع: رد: اعلان الامم المتحدة عن القضاء على العنف ضد المرأة الجمعة فبراير 29, 2008 12:04 pm
العزيزة هبة الله مساء عاطر اشكرك على الرد على تعليقي.. لكني اود ان اتساءل عن الخلل في عدم وعي الانسان بهذه الحقوق او عدم مطالبته بها، ان هذه البنود نقرأها فقط في بعض الكتب المدرسية او في ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، لكن على ارض الواقع لا.. من يتحمل مسؤولية عدم الوعي اليس المجتمع او الحكومة او حتى المؤسسات الحقوقية .. كلها عناصر تتحمل اسباب هذا اللاوعي فكيف ننتظر ان يطالب الانسان بحقوقه و هو لا يعرف اصلا ماهي، ثم لقد برهن التاريخ و الزمن انها مجرد خبر على ورق كغيرها من الحقوق الاخرى
تحياتي
هبة الله
المساهمات : 31 تاريخ التسجيل : 22/02/2008
موضوع: رد: اعلان الامم المتحدة عن القضاء على العنف ضد المرأة الجمعة فبراير 29, 2008 2:14 pm
السلام عليكم،تحية أخوية،معك حق أختي فاطمة الزهراء،هناك تقصير في المجال التعليمي التربوي لنشر هذه الحقوق و التعريف بها ، كذلك اعلامنا السمعي و السمعي البصري و المكتوب لا يقوم بواجبه في توعية المجتمع، لذلك فمن واجبنا توعية أنفسنا و توعية الاخر قدر المستطاع وانا من هذا المنبر انادي الجميع للمساهمة فهذا دورنا،وان لم نفعل فنحن الخاسرون فتلك حقوقنا كانسان فان فرطنا فيها فالنتائج ستنقلب سلبا علينا. وما اضاع الله أجر من أحسن عملا. بالتوفيق.تحياتي
أيوب مليجي
المساهمات : 30 تاريخ التسجيل : 22/02/2008 العمر : 38 الموقع : www.ayoubmaliji76.jeeran.com
موضوع: رد: اعلان الامم المتحدة عن القضاء على العنف ضد المرأة السبت مارس 01, 2008 5:55 pm
صراحة موضوع أثار الجدل
و ما مناقشته هنا إلا دليل على الوعي الذي بدأت تتصف به المرأة تجاه قضاياها
sadouki Admin
المساهمات : 274 تاريخ التسجيل : 05/02/2008 العمر : 60
موضوع: رد: اعلان الامم المتحدة عن القضاء على العنف ضد المرأة الإثنين مارس 03, 2008 2:55 pm
مناهضة أشكال العنف ضد المراة(والرجل احيانا) يجب ان تتم أيضا داخل العقليات والذهنيات،وذلك بتغييرالتمثلات والسلوكيات النمطية التقليدية اللاعلمية واللا إنسية لدى كل من الرجل والمراة.ناهيك عن القضاء على الاختلالات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية السلبية التي تشكل التربة الخصبة لاستنبات طحالب العنف والتخلف العام. مودتي الاخوية
فاطمة الحنوني
المساهمات : 57 تاريخ التسجيل : 28/02/2008
موضوع: رد: اعلان الامم المتحدة عن القضاء على العنف ضد المرأة الجمعة مارس 14, 2008 11:07 am
الاخوة في نبراس مساء الخير لقد اثارني كثيرا هذا الجدل الجميل بين فاطمة الزهراء و هبة الله حول موضع العنف، قبل اي نقاش علينا ان نتساءل ماهي القوانين في المغرب التي تناهض العنف و هل هي فعلا تناهض العنف ام انها مجرد بنود على الورق ما اشارت الاخت فاطمة الزهراء، و عندما يتعرض شخص ما كانت امراة او طفلة ماهي القوانين التي تطبق على الجاني، لو كان هناك قانون يحكم المجتمع بشكل جدي و مسؤول ، و لو كانت هناك توعية و تربية صحية سليمة من العقد، و الانقسام و الصراعات الاسرية،هي التي تؤدي الى هذه المشكلة و هذه الظاهرة التي تدمر عدة اشياء جميلة في هذا المجتمع فعلى المسؤولين بدل ان سينوا مجموعة من القوانين التي لا يوجد لها مكان في المجتمعات العربية ان يدرسوا طبيعة البنية التحتية لكل منطقة لان لكل بلد بل و كل مدينة خصوصيتها الثقافية الخاصة بها ، وبالتالي لاي مكن لقانون او مواثيق ان تطبق على الكل
تحياتي للاخت هبة على اثارة هذا الموضوع و شكرا لاعضاء المنتدى المتدخلين